قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح) وخبر علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد (سألته عن رجل يصلي خلف إمام يقتدى به في الظهر والعصر يقرأ، قال: لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (صلى الله عليه وآله)) وإطلاق صدر خبر أبي خديجة (2) عن الصادق (عليه السلام) (إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين) بل ربما كان ظاهر المحكي عن المقنع تعيين التسبيح إلا أنه في غاية الضعف بعد الأصل وظاهر الصحيح الأول، وإمكان تحصيل الاجماع على عدمه، بل لعله نفسه أيضا لم يرده وإن عبر بعبارة بعض هذه الأخبار كما هي عادته فيه.
وأما أخيرتا الاخفاتية فيقوى في النظر بقاء حكم المنفرد فيهما وفاقا للغنية والإشارة والمختلف والمحكي عن التقي وغيره، للأصل وإطلاق الأدلة وظاهر صحيح ابن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) (إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحة الكتاب) بل قد يشم منه معلومية الحكم ووضوحه، والطعن فيه بظهوره في أفضلية القراءة من التسبيح المعلوم عكسها في محله يدفعه بعد تسليم دلالته إمكان منعه أولا في