فعلها، نحو ما سمعته في قوله عليه السلام: (إذا ذكرها) لا مضايقة الخصم.
بل لعل المقصد الأصلي من ذلك إرادة بيان عدم اختصاصها بوقت من الأوقات وبيان صلاحية سائر الأوقات لها، وبيان عدم سقوطها بمجرد فوت وقتها الأدائي، كخبر نعمان الرازي الذي بعده بعد الاغضاء عن سنده، بل هو أظهر منه في كون المقصود منه بيان ذلك، لكون السؤال فيه وقع عن فعل القضاء في الوقت الذي يتوهم فيه الحظر كما عن أبي حنيفة وأصحابه، أو شدة الكراهة لاشتهار النهي عنه، بل لعل السؤال فيه عن الأعم من قضاء الفريضة والنافلة، فيكون الأمر فيه لمطلق الطلب، بل أظهر منهما في المعنى المذكور صحيحا زرارة ومعاوية، ضرورة كون المقصود منهما عين ما في خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) (خمس صلوات يصلين في كل وقت:
صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل) وما تقدم من المحكي عن أصل الحلبي (2) (خمس صلوات يصلين على كل حال متى ذكر ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها - إلى أن قال -: وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها) بل يؤيده أيضا أن باقي الخمس أو الأربع فيهما لا مضايقة بمعنى الخصم في شئ منها، فقوله حينئذ في أولهما: (فمتى ذكرت) يراد به تقرير ما ذكره أولا من الصلاة في كل ساعة، كقوله: (إذا ذكرت) في ثانيهما أي أنه لا بأس بفعلها حال الذكر في أي وقت كان ليلا أو نهارا حسب ما في الموثق المتقدم بعد الصحيحتين، والسؤال في خبر ابن شعيب محتمل لأن يكون عن الجواز بلا كراهة أو الرجحان، وصحيح زرارة يجري فيه ما سمعت، بل صحيحه الآخر ظاهر في إرادة