الفراغ، بل هو كدعوى الإمام بعد الفراغ بأنه لم ينو الصلاة أو أنه كان في نافلة أو نحو ذلك.
والتحقيق أنه لا ريب في البطلان لو علم نية كل منهما الائتمام بالآخر ولو بعد الفراغ، لما عرفت من الخبر المعتضد بفتوى الأصحاب، وأصالة الواقعية في الشرائط السالمة عما يقتضي خلافها هنا عدا القياس على الحدث ونحوه المعلوم حرمته عندنا، أما مع عدم العلم بل كان مجرد دعوى كل منهما ذلك فظاهر النص والفتوى البطلان أيضا، وهو الأحوط خصوصا في مثل العبادة التوقيفية وحصول الشك في الفراغ هنا، بل الأقوى وإن كان الجزم به لا يخلو من نظر، لامكان تنزيل النص والفتوى على الصورة الأولى وإن اشتملا على قول كل منهما، لكن من المحتمل إرادة معلوم الصدق منه عندهما كما هو الغالب، وربما يومي إليه فرض الفاضل وغيره المسألة في الصورة الأولى، ومن المعلوم كون الخبر في نظرهم، اللهم إلا أن يدعى تساوي المسألتين عندهم، ومن هنا فرضها المصنف بمضمون الخبر، والفاضل بما عرفت مع عدم معرفة أحد خلافا بينهم في ذلك، والله أعلم.
(وكذا) تبطل صلاتهما (لو شكا فيما أضمراه) لأصالة الشغل السالمة عن معارضة ما يقتضي البراءة، وإطلاق العبارة والتحرير والموجز وعن المبسوط والمعتبر يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين كونه في أثناء الصلاة قبل القراءة أو بعدها أو بعد الفراغ منها، علما ما قاما إليه من الإمامة أو الائتمام أو لا، بل علما فعل القراءة أو تركها أو لم يعلما إذ هو لا يفيد تشخيص أحدهما، لاحتمال السهو والنسيان، لكنه قد يشكل فيما بعد الفراغ بأنه شك في الصحة بعد الفراغ، فلا يلتفت إليه، ولذا اختاره في الروض والمسالك وحكي عن المحقق الثاني أنه قواه وجعله مقتضى النظر، واحتمله في التذكرة، بل في المدارك لا بأس به إذا كان كل منهما قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا، وهو قوي