على الأصل، كبقاء شغل ذمة الميت عليه أيضا، فتأمل جيدا فإن أكثر هذه المسائل ليست بمحررة في كلمات الأصحاب، ولا دليل لها واضح من أخبار الباب، فالاحتياط فيها مطلوب، والله أعلم.
وإذ قد فرغ من الكلام في سبب الفوات والقضاء شرع في اللواحق، فقال:
(وأما اللواحق فمسائل، الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته) على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا، بل في الرياض نسبته إلى عامة المتأخرين، بل في السرائر وعن الخلاف وظاهر المختلف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد تأيده بشهادة التتبع له، ووجود الحكم المزبور في مثل النهاية التي هي متون أخبار غالبا، بل والمقنع على ما حكي عنه الذي ذكر في أوله أن ما بينه فيه كان في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة، وأنه لذلك حذف منه الاسناد روما للاختصار، ومرسل علي بن أسباط (1) عن غير واحد من أصحابنا المنجبر بما سمعت، بل قد يدعى عدم قدح مثل هذا الارسال من مثل هذا المرسل عن الصادق (عليه السلام) (من نسي صلاة من صلوات يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا) ومرفوع الحسين بن سعيد (2) المروي عن المحاسن (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيها هي، قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى) المؤيدين بأصالة عدم قدح مثل هذا الترديد في صحة العمل، بل هو في الحقيقة تردد للشئ في نفسه لا من قبل المكلف، ضرورة عدم وجوب تعيين مثل ذلك عليه في الأداء والقضاء بعد اتحاد ما في ذمته، إذ الظهرية والعصرية أو البدلية عنهما ليست من الأمور التكليفية،