ما تقدم من عدم سقوط الصلاة بفوت وقت الأداء، مع أنه مشتمل على وجوب الصلاة مع الشك فيها في الوقت أو اليقين، ومن المعلوم عدم وجوب المبادرة في ذلك.
وموثقة سماعة يعرف حالها مما تقدم، وصحيح أبي ولاد - مع اشتماله على تحديد المسافة بما لا يقوله جملة من أرباب المضايقة كما قيل، واحتمال (من قبل) فيه صلة لصليتها ليناسب التعليل المتصل به وإن بعد من جهة تعلق ما قبله وهو (بتمام) بقوله: (تقضي) إلا أنه قد يراد به مطلق الإعادة - يجب طرحه، لما ستعرف إن شاء الله في محله من عدم وجوب قضاء المقصورة بالعدول عن السفر، بل قيل: إنه مجمع عليه، أو حمله على الاستحباب، واحتمال الاستدلال به بناء على الثاني باعتبار ظهوره في الوجوب الشرطي في أداء المندوب ولا قائل بالفرق بينه وبين الواجب في ذلك كما ترى ظاهر المنع، وصحيح زرارة يعرف حاله مما تقدم، بل لعل فيه ما يقتضي أولويته بذلك مما سبق من إرادة مطلق الجواز أو الرجحان، واحتمال إرادة وقت الفضيلة وغير ذلك.
وأما صحيحه الآخر الطويل الذي هو عمدة أدلة المضايقة فهو - مع أن سنده لا يخلو من كلام في الجملة، وشهادة ذيله للمواسعة، وجريان ما تقدم في قوله فيه: (أي ساعة ذكرتها) و (متى ذكرت) سيما بعد قوله فيه: (ولو بعد العصر) ومعارضته بما في صحيح الصيقل (1) عن الصادق (عليه السلام) من أمر ناسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء باتمام العشاء ثم قضاء المغرب بعد معللا للفرق بينه وبين الظهر والعصر في ذلك بأن العشاء بعدها صلاة بخلاف العصر، فإن حمله على إرادة مغرب ليلة سابقة وعدم وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أولى من حمله على الحاضرتين كما اعترف به في الذكرى المستلزم لطرحه، لمعلومية وجوب العدول فيهما، أو حمله على خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء، فتأمل، وتضمنه لحكم الحاضرتين