الإمام بالغا ما بلغ بلا خلاف أجده، بل قد تشعر عبارة الذكرى بالاجماع عليه، بل قد سمعت فيما تقدم معقد إجماع إرشاد الجعفرية، نعم ينبغي تقييده بما إذا لم تطل الجماعة بحيث يؤدي إلى التأخر المخرج عن الاقتداء كما قيده به جماعة، ولعله مستغنى عنه، ضرورة كون المانع حينئذ التخلف الفاحش عن الإمام المخرج عن اسم الاقتداء باعتبار عدم علمه بانتقالاته.
ثم لا فرق عندنا في جميع ما ذكرنا بين الجامع وغيره، لعدم ما يصلح له، خلافا للمحكي عن الشافعي فجوز التباعد بثلاثمائة ذراع في الأول، لكونه مبنيا للجماعة بخلاف الثاني، وضعفه واضح، كما أنه لا فرق في هذا الشرط بين ابتداء الصلاة واستدامتها نحو غيره من الشرائط من الحائل والعلو ونحوهما، لاقتضاء ما دل عليه من معقد الاجماع أو غيره ذلك، ضرورة كون الصلاة المشترط فيها ذلك اسما للمجموع، فلو حصل حينئذ البعد الذي لم يعف عنه في أثناء الصلاة بعد أن لم يكن بطل الاقتداء ووجب الانفراد إن لم نقل بمشروعية الانتظار لمن انتهت صلاته حتى يسلم الإمام فيسلم معه، أو قلنا به ولكن لم ينتظر بناء على كون ذلك جائزا له لا واجبا، أو أنه انتظر ولكن لم نقل ببقاء أحكام الجماعة عليه بل كان ذلك تعبدا فيكون حينئذ كمن سلم وخرج فيتعين الانفراد حينئذ ويبطل الاقتداء، نعم له تجديده لو ائتموا هؤلاء جديدا بعد انتهاء صلاتهم أو أمكنه المشي بحيث لا يكون فعلا كثيرا مثلا إلى محل القرب بناء على جواز تجديد الائتمام في الأثناء، بل لعله أولى منه، لسبق القدوة، ومن هنا صرح في البيان والدروس والروض والمسالك وغيرها بأنه لو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء إما لانتهاء صلاتهم كما لو كان فرضهم القصر، وإما لعدولهم إلى الانفراد وقد حصل البعد المانع عن الاقتداء انفسخت القدوة، بل صرح بعضهم بعدم عوده لو انتقل بعد ذلك إلى محل الصحة، ولعله بناء منهم على عدم جواز تجديد الائتمام في