(و) كذا يكره (أن يؤم الأعرابي) الجامع لشرائط الإمامة (بالمهاجرين) على المشهور بين المتأخرين، بل في الرياض إجماعهم عليه، بل قيل قد يظهر من المنتهى الاجماع عليه، للنهي عن ولايتهم قبل أن يهاجروا في الكتاب العزيز وعن الائتمام في الأخبار السابقة التي فيها الصحيح وغيره، وإن كان مورده فيها مختلفا، ففي بعضها (1) إطلاق الأعرابي، وفي آخر (2) تقييده بقوله (عليه السلام): (حتى يهاجر) وفي ثالث (3) بالمهاجرين، لكن على كل حال هو محمول على الكراهة، لقصور ما تضمنه من تلك الأخبار عن إطلاقات الجماعة وعموماتها، كقوله عليه السلام (4):
(صل خلف من تثق بدينه) ونحوه سندا في البعض، ودلالة في الجميع، لاحتمال إرادة خصوص غير الجامع لشرائط العدالة (5) منه، إما لوجوب الهجرة عليه، أو لتعربه بعدها، أو لغير ذلك كما هو الغالب في ذلك الزمان وغيره المنساق إلى الذهن من الاطلاق هنا، خصوصا بعد ذم الله تعالى لهم في كتابه المجيد (6).
لكن قد يقال: إن النهي في بعضها عن الإمامة بالمهاجرين مما يشعر بجوازها بمثله، وهو مناف للاحتمال المزبور، ضرورة عدم جواز إمامته مطلقا بناء عليه، فيتعين إرادة الجامع لشرائط الإمامة منه، إلا أنه ساكن البادية بخلاف المهاجر، ويكون المنع عن إمامته بالمهاجرين تعبديا كما هو ظاهر جماعة من القدماء، بل في الرياض نسبته إلى أكثرهم تارة، بل قال: إني لا أجد فيه خلافا بينهم صريحا إلا من الحلي ومن تأخر