(عليه السلام) (سبعة لا ينبغي أن يؤموا الناس - إلى أن قال -: والأغلف) ضرورة قصور الجميع سندا ودلالة عن إفادة الحرمة، خصوصا الأول والأخير، بل قد يشعر التعليل في أولها بالتفصيل المزبور، إذ المعذور ليس بمضيع، بل قد يقال برجوع الاستثناء فيه هنا إلى الجميع ولو للقرينة، فيكون حينئذ كالصريح فيما قلنا، ولعله لذا جزم في التذكرة بدلالة الرواية على التفصيل، والظاهر عموم الكراهة للمماثل وغيره لاطلاق الأدلة.
(و) كذا يكره (إمامة من يكرهه المأموم) كما صرح به بعضهم، بل في الرياض أنه المشهور، للمرسل (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (ثمانية لا يتقبل الله لهم صلاة - إلى أن قال -: وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون) وخبر عبد الملك (2) المروي عن الخصال عن الصادق (عليه السلام) (أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائر والرجل يؤم القوم وهم له كارهون) وخبر عبد الله بن أبي يعفور (3) المروي عن الأمالي عن الصادق (عليه السلام) (ثلاثة لا يتقبل الله لهم صلاة - إلى أن قال -:
ورجل أم قوما وهم له كارهون) لكنه في المنتهى نفى الكراهة مطلقا لاختصاص الإثم بمن يكرهه، وهو لا يخلو من وجه بعد تنزيل الأخبار على إرادة إمامة المخالفين، وإن كان الأوجه خلافه، للتسامح في الكراهة.
نعم ما ذكره في التذكرة - من التفصيل بين الكراهة للدين والتقوى وغيرها فلا يكره الأول دون الثاني - حسن، للأصل وإمكان دعوى اختصاص النصوص بحكم التبادر أو غيره بالثاني، أي كراهتهم له لكونه إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه والظاهر اختصاص الكراهة هنا بالإمامة، ولو كره بعض دون بعض أمكن تعميم الكراهة، لمراعاة الشارع حق الجميع وعدم إرادته تعدد الجماعات، فتأمل.