عدالة الإمام وعقله وغيرهما من سائر شرائط الأفعال المستمرة المتأخرة التي لا يعلم المكلف حصولها في الآن الثاني، بل يكتفي في إحرازها حتى ينوي القربة باستصحاب بقائها في الزمان المتجدد.
على أنه قد يقال بأن منشأ جواز الدخول في العبادة فيه وفي أمثاله مما لم يعلم حصول الشرائط في الزمان المتأخر بل قد لا يظن بل قد يظن العدم ظواهر الأدلة كالنصوص السابقة والسيرة والطريقة والعسر والحرج وغير ذلك، كما أنه قد يقال أو قيل باعتبار الاطمئنان في الادراك الذي هو كالعلم في العادة، وإلا فالاستصحاب نفسه من دون حصول ذلك غير كاف أيضا، وربما يؤيده الصحيح الأخير المشتمل على الأمر بالتكبير والركوع قبل الوصول إلى الصف إذا ظن عدم الادراك لو مشى إليه، لكنه كما ترى ضعيف جدا لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه، وأضعف منه تأييده بالصحيح المزبور، بل هو عند التأمل لا دلالة فيه على شئ مما نحن فيه أصلا، فالأقوى الاكتفاء حينئذ بالدخول في الجماعة باحتمال الادراك، كما أن الأقوى عدم حصول الجماعة مع الشك في أنه أدرك أو لا، بل ومع الظن الذي لم تثبت حجيته شرعا.
(وأقل ما تنعقد) الجماعة المندوبة (باثنين، الإمام أحدهما) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى والرياض والمفاتيح، بل في التذكرة وعن كشف الالتباس الاجماع عليه، بل عن المنتهى عليه فقهاء الأمصار، فلا يشترط حينئذ في حصولها الزيادة على ذلك إجماعا كما عن نهاية الإحكام، وإن كان لفظ الجماعة حقيقة في الثلاثة فصاعدا عندنا، لكن المدار هنا على حصول الصلاة جماعة شرعية يترتب عليه ما ذكر لها من الاحكام لا صدق اسم الجماعة، وهو متحقق بمطلق الضم والاجتماع المتحقق في ضمن الاثنين قطعا، لما عرفت، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) (1) الذي حكاه عنه