ركوعه مع الإمام، وغير ذلك، واحتمال احتسابه ركوعا صلاتيا تارة وزائدا أخرى لا دليل عليه في كلامهم.
هذا كله في الرجوع، أما الاستمرار في صورة العمد فقد سمعت فيما سبق بطلان الصلاة بتركه، لكن المراد أنه لو ترك الاستمرار وتابع الإمام فيما فعله، وإلا فإن لم يستمر بأن رفع رأسه من الركوع مثلا ولم يركع مع الإمام لم تبطل صلاته، لعدم المقتضي وإن أطلق الأصحاب وجوب الاستمرار المشعر بالبطلان مع عدمه وإن لم يتابع، لكن بقرينة تعليلهم البطلان بالزيادة يجب تنزيله على ما ذكرنا، إذ ليس في الفرض إلا ترك المتابعة بالرفع معه، وهو لا يقتضي البطلان وإن كان مسبوقا بترك المتابعة بالركوع كما سمعته فيما سبق من عدم الفرق في ذلك بين الركن والركنين ما لم يخرج عن هيئة الجماعة على إشكال فيه أيضا، لاطلاق الفتاوى، بل كاد يكون صريح بعضها، والله أعلم.
(و) مما يعتبر في صحة الصلاة جماعة أيضا أنه (لا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام) بلا خلاف أجده بين الأصحاب، بل في التذكرة والمنتهى والذكرى والمدارك والمفاتيح وعن نهاية الإحكام والغرية وإرشاد الجعفرية وظاهر المعتبر الاجماع عليه من غير فرق بين الابتداء والاستدامة، كما هو صريح معقد بعضها، اقتصارا في العبادة التوقيفية على ما علم ثبوته من فعل النبي والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وسيرة سائر فرق المسلمين في جميع الأعصار والأمصار بعد قصور الاطلاقات المساقة لغيره عن تناول مثل ذلك، ولظهور سياق كثير من أخبار الباب في ذلك، بل كاد يكون صريح بعضها، خصوصا بعض ما تسمعه فيها (منها خ ل) بل هو كذلك، ولذا استدل عليه في المفاتيح بعد الاجماع بالنصوص.
فلو تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته كما هو صريح معقد بعض الاجماعات