(يقدمون) بحيث لا يجزي لو تقدم بعضهم من غير تقديم منهم، بل هو أحد الأفراد أيضا كما يومي إليه مكاتبة الحميري، إذ الظاهر إرادته هذا الصحيح من قوله فيها:
(روي عن العالم) إلى آخره، وقد سمعت حكايته إياه بما لا يفهم منه ذلك حيث قال:
(يتقدم) بل لعله ظاهر في خلافه، ولا ينافيه ما في الذكرى من أن حق الاستخلاف في الفرض المزبور للمأمومين للصحيح المذكور، إذ من المعلوم عدم إرادته الحقية الحتمية بل الظاهر أيضا عدم اعتبار كون المقدم بعضهم، وإن كان ظاهر مكاتبة الحميري أنه هو الذي فهمه من إطلاق الصحيح، إلا أن الظاهر عدم إرادته ذلك على سبيل الشرطية كما نص عليه بعض الأصحاب، مضافا إلى ما تسمعه من ظهور بعض النصوص الواردة في الأعذار الطارئة للإمام التي لم تخرجه على الاختيار كالحدث والرعاف ونحوهما في تقديم الأجنبي، ولا فرق بينهما على الظاهر، فما عساه يلوح من بعضهم - من التوقف في ذلك اقتصارا في العبادة التوقيفية على المتيقن - في غير محله.
(وكذا إذا عرض للإمام ضرورة) بأن سبقه الحدث أو الرعاف أو الأذى في بطنه أو ذكر أنه كان على غير طهارة أو تمت صلاته لسفر (جاز أن يستنيب) عنه من يتم الصلاة بالمأمومين بلا خلاف أجده في شئ من هذه الأعذار، بل في الذكرى (يجوز الاستخلاف عند علمائنا أجمع للإمام إذا أحدث أو عرض له مانع) وفي التذكرة (الاجماع على المرض والحدث) بل في الرياض (أنه بالاجماع على ذلك صرح جماعة) ومع ذلك فالنصوص (1) بها مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة، منها أنه سأل معاوية بن عمار (2) الصادق (عليه السلام) في الصحيح (عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى