الشأن في إثبات ذلك في جميع هذه الشرائط من الأدلة، نعم هو ثابت في مثل الحائل ونحوه مما وردت النصوص به مع احتمال إرادة شرطية الجماعة منها فيه فضلا عن غيره، إلا أن الذي يقوى في النظر إرادة شرطية الصلاة في هذا الحال، فنية الانفراد حينئذ أي بعد حصول المانع مثلا لا تجدي، نعم لو فرض تقدمها على التقدم اتجهت الصحة.
وأما الثاني فلابتنائه على كون ذلك شرطا في الجماعة دون الصلاة، وانقلاب المنوي إلى غير ما نوي من دون دليل، وهما معا كما ترى، بل وكذا النظر والتأمل فيما ذكره من التقدم الغلطي والسهوي لعدم دليل عليه، بل ظاهر الأدلة من الاجماعات وغيرها خلافه، والتعليل بالحرج من الواضح قصوره عن إثبات ذلك، ومعارضته لغيره، ضرورة عدم تصوره في مثل المقام، على أن قضيته الصحة وإن لم يعد إلى موقفه بأن استمر سهوه إلى الفراغ، وهو خلاف ظاهره فضلا عن ظاهر غيره من الأصحاب ممن خرط هذا الشرط في سلك باقي الشرائط من الحائل والتباعد ونحوهما.
ثم إنه قد يظهر من المتن وما ماثله من عبارات الأصحاب كالقواعد والمنتهى وغيرهما جواز مساواة المأموم للإمام، بل هو صريح التذكرة والذكرى والبيان وظاهر الدروس والروض وغيرها، بل في المدارك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر، بل في الروض وعن المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة، بل في الرياض لا خلاف فيه إلا من الحلي، بل في التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الأصل وصدق الجماعة وإطلاق الأمر (1) بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والإذن له بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد مكانا في الصف يقوم به، وإشعار حكم أمير المؤمنين عليه السلام (2) بصحة صلاة المختلفين في دعوى كل منهما الإمام، ضرورة تصوره إلا مع التساوي، إذ التقدم إن حصل فهو الإمام