فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم).
نعم الظاهر أنه أحق منهم بالتقديم، لكونه نائبا عنه، ولظاهر أكثر الأدلة إلا أن ذلك ليس على سبيل الحتم والالزام قطعا، بل لهم أن لا يأتموا بمن قدمه لهم، فيقدمون غيره، ويتمون صلاتهم، كما أن لهم إتمام صلاتهم فرادى من غير ائتمام حتى لو قلنا بعدم جواز نية الانفراد اختيارا، ضرورة قهريته في المقام، إذ احتمال فساد الصلاة مقطوع بعدمه، كاحتمال وجوب الائتمام، بل عن العلامة في التذكرة الاجماع على بطلان الأخير من الاحتمالين، ويؤيده أيضا - مضافا إلى الأصل وغيره - ظاهر صحيح زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، لأنه ليس على الإمام ضمان) فيجب حينئذ حمل صحيح علي بن جعفر السابق على تأكد الفضل والاستحباب لا الحتم والايجاب، أو على خصوص الجمعة كما أسلفناه، وإلا فاحتمال القول بأن العبادة توقيفية والأصل عدم جواز العدول وعدم نقل النية فينبغي الاقتصار على المتيقن مما لا ينبغي الالتفات إليه، خصوصا في المقام، لما عرفت من الصحيح المزبور، فللمأمومين حينئذ إتمام الصلاة فرادى وجماعة بتقديمهم إماما، أو تقديم الإمام لهم، أو من دون تقديم مقدم بل تقدم لنفسه، أو بعضهم فرادى وبعضهم جماعة، متفقين في الإمام أو مختلفين فيه، كما نص على ذلك كله أو أكثره في المنتهى وغيره، ويستفاد من نصوص المقام.
(و) كذا يستفاد منها أنه (لو فعل ذلك) الإمام (اختيارا) بأن أحدث مثلا عمدا (جاز) الاستخلاف (أيضا) كما نص عليه في التذكرة وغيرها، لاطلاق بعض النصوص، والقطع بمساواته للمضطر، خلافا لأبي حنيفة فمنعه بناء منه على أصل فاسد.