التمكن) لصدق اسم الفوات وعدم صحة سلبه عنه، إذ دعوى اختصاصه بمن خوطب بالأداء يدفعها ملاحظة الأخبار (1) التي أطلق فيها على الساهي والنائم وغيرهما بل المغمى عليه، بل لعل الظاهر منها أصالة القضاء في الصلاة لشدة أمرها، خصوصا الصحيح (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) الوارد في تفسير قوله تعالى (3): (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) بل قد يومي اتفاقهم ظاهرا على وجوب قضاء شارب المسكر والمرقد إلى عدم اعتبار الخطاب بالأداء أيضا، فما في الرياض من اعتبار ذلك فيه فيسقط في المقام القضاء، لاحتياجه إلى أمر جديد، وليس إلا اسم الفوات المعتبر فيه الخطاب بالأداء لا يخلو من نظر ومنع، فالأقوى القضاء هنا، لما عرفت، بل في الروضة نسبته إلى صريح الأخبار، كخبر زرارة (4) عن الباقر (عليه السلام) (فيمن صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها فقال: يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا) وغيره، وإن كان المناقشة فيه واضحة حتى في صراحة الخبر المزبور فيما نحن فيه.
(و) كيف كان فقد ظهر لك أن (الأشبه) والأحوط الثاني لا (الأول) من غير فرق بين فقد الطهورين باختياره أو بآفة، نعم قد يتجه التفصيل بذلك على الأول، وقد تقدم تمام البحث في المسألة في كتاب الطهارة، فلاحظ وتأمل.
هذا كله في السبب الذي يسقط معه القضاء (وما عدا ما تقدم يجب معه القضاء كالاخلال بالفريضة عمدا أو سهوا) للاجماع بقسميه والسنة (5) التي كادت تكون