على العجمي، والقرشي من العربي على غيره للشرفية أيضا، والأمر سهل.
(وإذا تشاح الأئمة) في الإمامة بأن أراد كل منهم التقدم على وجه لا ينافي العدالة ولا الاخلاص في العبادة بل كان رغبة في رجحانها على المأمومية، أو لأن للإمام وقفا أو وصية تكفيه عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها فإن ذلك أمر مطلوب مؤكد للعبادة غير مناف لها كما عن القطيفي النص عليه، فلا منافاة حينئذ بين التشاح وبين بقاء الاخلاص، بل ربما قيل: إنه يحقق الاخلاص، إذ تركه مع كونه أرجح لا يكون إلا لعلة (فمن قدمه المأمومون فهو أولى) كما في النافع والقواعد والتحرير والدروس والبيان والموجز والروض وإن كان مفضولا كما صرح به في الأخير، وهو قضية إطلاق الباقين، لما في ذلك من اجتماع القلوب وحصول الاقبال المطلوب، وإليه يرجع التفصيل في الذكرى والمدارك وغيرهما، بل في ظاهر الذخيرة نسبته إلى الأصحاب بأن المأمومين إما أن يكرهوا إمامة واحد بأسرهم، وإما أن يختاروا إمامة واحد بأسرهم أو يختلفون في الاجتهاد، فإن كرهه جميعهم لم يؤم بهم، وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى، وإن اختلفوا طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما، لكن قد يناقشون بقصور التعليل المزبور عن تقييد النص الآمر بتقديم ذي الصفات الآتية، ومن هنا مال بعض متأخري المتأخرين إلى عدم مراعاة الأمر المزبور تبعا لاطلاق كثير من الأصحاب اعتبار الصفات الآتية من دون ذكر اتفاق المأمومين، ومنه يظهر أولوية المناقشة فيما ذكره في التذكرة وكشف الالتباس وعن نهاية الإحكام من الترجيح باتفاق أكثر المأمومين مع الاختلاف، إذ قد عرفت أنه لا دليل على الترجيح باتفاق الجميع فضلا عن الأكثر الذي قضية إطلاق الأصحاب عدا من عرفت والنصوص عدم الالتفات إليه، مع أن مختار الأقل ربما كان أرضى عند الله، بل لعله الغالب، فالمناسب طرح الجميع والرجوع إلى المرجحات الشرعية.