الائتمام بسبعة المحتمل لإرادة الأعم من الكراهة والحرمة، مضافا إلى إعراض المتأخرين عنه، بل قد سمعت أنه قيل: قد يظهر من المنتهى الاجماع عليه، كل ذا مع أن التعارض بين النهي عن الائتمام بالأعرابي وبين ما دل على الصلاة خلف من تثق بدينه تعارض العموم من وجه، لا العموم والخصوص المطلق كما عساه تخيل أو يتخيل في بادئ النظر ولا ريب في رجحانها عليها من وجوه لا تخفى، خصوصا مع ملاحظة شيوع النهي في الكراهة، وملاحظة المرسل السابق المصرح فيه بلفظ الكراهة في الحكاية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لا في عبارته، وغير ذلك.
بل قد يقال: إن النهي في بعضها قد وقع على ما أثبتنا كراهته من المحدود ونحوه، وهو مشعر بإرادة الأعم من الحرمة منه، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى ما عليه المتأخرون من الكراهة، ولا ينافيها إبراز الاحتمال المزبور في الأعرابي المقتضي لإرادة الفاسق منه، فيبقى حينئذ كراهة الائتمام بالعدل الأعرابي خاليا عن الدليل، لأن الكراهة مما يتسامح فيها، فيكفي فيها - بناء على الاحتياط العقلي، مضافا إلى إطباق المتأخرين، ومرسل أمير المؤمنين (عليه السلام) المشتمل على التعليل السابق - احتمال إرادة الأعرابي العدل من الأخبار المزبورة، نعم هو لا يكفي في إثبات الحرمة، ضرورة الفرق بينهما، لكن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص اختصاص ذلك في الإمامة بالمهاجر، أما بمماثله فلا، ولعله كذلك وإن كانت الكراهة مما يتسامح فيها، فتأمل جيدا.
(و) كذا يكره إمامة (المتيمم) عن الحدث الأصغر (بالمتطهرين) عنه على المشهور بين الأصحاب، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد بن حسن الشيباني فمنعه، لنهي الصادق (عليه السلام) عنه في خبر صهيب (1) المحمول على الكراهة