جدا حتى لو علما أنهما قاما إلى الائتمام لكنهما احتملا وقوع غيره، بل ولو علما ترك القراءة أيضا، إذ لعله سهوا لا لنية الائتمام، فيكون المدار حينئذ على احتمال الصحة، بل قد يتجه ذلك أيضا في الأثناء فيحكم على ما سبق بالصحة بمجرد احتمالها، ويراعي في الباقي ما يراه من تكليفه.
ولعله إلى ذلك في الجملة أشار في الذكرى والمسالك والروض، قال في الأولى:
(يمكن أن يقال: إذا كان الشك في الأثناء وهو في محل القراءة لم يمض ما فيه إخلال بالصحة، فينوي الانفراد وصحت صلاته، لأنه إن كان نوى الإمامة فهي نية الانفراد وإن كان قد نوى الائتمام فالعدول عنه جائز، وإن كان بعد مضي محل القراءة فإن علم أنه قرأ بنية الوجوب أو علم القراءة ولم يعلم نية الندب انفردا أيضا، لحصول الواجب عليه، وإن علم ترك القراءة بنية الندب أمكن البطلان، للاخلال بالواجب، وينسحب البحث في الشك بعد التسليم، ويحتمل قويا البناء على ما قام إليه، فإن لم يعلم ما قام إليه فهو منفرد) واعترضه في المدارك بجواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه، فتبطل الصلاتان، ويمنع العدول، وفيه أن مجرد احتمال ذلك لا يمنع حمل الفعل على الوجه الصحيح مهما أمكن، والمراد بالانفراد هنا مراعاته في الباقي من صلاته ما يراعيه المنفرد، بل لا بأس في نية الانفراد مع ذلك تخلصا من احتمال كون أحدهما إماما والآخر مأموما إن كان هو أحد أفراد الشك، نعم في عبارة الذكرى نظر من وجوه أخر تعرف بالتأمل فيما قدمناه، فتأمل جيدا.
(ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان) عددا كالقصر والتمام، ونوعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصنفا كالأداء والقضاء للنصوص (1)