القربة وفرض له صورة يتحقق فيها ذلك، أو لا يشترط كغسل النجاسة ونحوها ثم استبصر سقط عنه الثاني قطعا، والأول في وجه أيضا وفاقا للذكرى والروض، لأولويته من الفعل على مذهبه، ولاطلاق الأدلة، ولأنه لم يفقد إلا الايمان، ولعله كاف في صحة الفعل وإن تأخر في الوجود عنه، ولما عرفته في الحج ولغير ذلك، لكن ومع ذلك كله فللنظر فيه مجال، لامكان المناقشة في جميع ذلك، ومن هنا حكي عن جماعة التوقف فيه، فتأمل، فإن تحرير هذه المسائل يحتاج إلى إطناب تام، ولعل الله يوفقنا له في غير المقام.
(و) ربما يأتي لهذا الكلام تتمة إن شاء الله كما أنه مضى تمام البحث في كتاب الطهارة في أنه لا يجب القضاء على من تركه الصلاة ل (عدم التمكن) بسائر الوجوه (من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم) كما اختاره في المنتهى والتحرير وفي التنقيح أنه منسوب إلى المفيد في رسالته إلى ولده، لأن القضاء محتاج إلى أمر جديد، وهو مفقود، وقوله (عليه السلام): (من فاتته) ظاهر فيمن كلف.
ولا أداء هنا عند الأصحاب، ولا نعلم فيه مخالفا صريحا كما في المدارك، وبدون القيد كما عن الروض وغيره، وما حكاه المصنف عن بعضهم أنه يصلي ويعيد نادر غير معروف القائل، ولعله أشار به إلى ما نقل عن مبسوط الشيخ من التخيير بين تأخير الصلاة والصلاة والإعادة، وهو كما ترى لا مستند له مخالف للقاعدة، ولقوله عليه السلام (1):
(لا صلاة إلا بطهور) و (كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) (2) وكذا ما عن المرتضى في الناصريات عن جده من القول بوجوب الفعل وعدم القضاء (وقيل) كما في السرائر واللمعة والبيان وظاهر الروضة والمدارك وعن المرتضى والشيخين: (يقضي عند