المشتركتين في الوقت المنبئ عن أن ما ذكر فيه من العدول ليس من جهة المضايقة، كما أنه كذلك أيضا، ضرورة عدم اقتضاء المضايقة العدول، لكونه حكما شرعيا مخالفا للضوابط المحكمة والقواعد المتقنة، وهي تبعية الأعمال للنيات، خصوصا بالنسبة إلى البعض الواقع، بل المتجه عليها أن الفساد أو الصحة لما شرع فيه وقام لها وافتتح الصلاة عليها كما لو تجاوز محل العدول، وكون ذلك للدليل الذي قد أمرنا باتباعه والانقياد له ولا يختص بالمضايقة، بل لأهل المواسعة القول به من جهته، بل لا ينافي ذلك قولهم وإن أوجبوه بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص، وهو الذاكر في الأثناء، وإن كان هم لم يلتزموا بذلك، إلا أن المراد بيان أن ذلك شئ لا تقتضيه المضايقة، ولا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح، كما ستسمع له عند ذكر المصنف العدول زيادة إيضاح فتأمل جيدا، واشتماله على ما حكي الاجماع على عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه بل قوله (عليه السلام) فيه: (وإذا نسيت الظهر) إلى قوله: (حتى صليت العصر) لا يكاد يتم له معنى سالم من التكرير أو غيره، واحتمال إرادة وقت الفضيلة من قوله فيه: (ولم تخف فوتها) بل لعله الظاهر منه للمستقيم المتأمل، خصوصا مع مراعاة الندرة لو أريد الوقت الاجزائي الذي هو نصف الليل كي يحتاج إلى الاحتراز عنه - محتمل لإرادة الوجوب التخييري الراجح أو مطلقا من الأمر فيه بالعدول، بل لعله متعين بملاحظة ما ذكرناه أخيرا، والأدلة السابقة المواسعة المقتضية عدم وجوب العدول بسبب عدم وجوب الترتيب المستلزم لعدم وجوب العدول بطريق أولى.
ومن ذلك يظهر لك الحال في خبر عبد الرحمن الذي بعده المطعون في سنده بل ودلالته من حيث كون الأمر فيه بلفظ الخبر، بل قيل: إن المستفاد من إطلاق السؤال