بل فيه ما هو صريح في عدم الفرق.
وقد توسط بينهما المفصلون على اختلافهم في وجوه التفصيل، فمنها ما سمعته من المصنف ومن تبعه من الترتيب في المتحدة وعدمه في المتعددة الذي استجوده الشهيد في غاية المراد إن لم يكن إحداث قول ثالث، ومنها ما للعلامة في المختلف من وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات، واستحباب تقديمها إن لم يذكرها فيه متحدة كانت أو متعددة، والظاهر إرادته ما يشمل الليلة المستقبلة باليوم الذي ابتداؤه من الصبح، ولم نعرف من سبقه إليه بل ولا من لحقه عليه عدا ما يحكى عن ابن الصائغ في شرح الإرشاد، بل ولا قال هو به أيضا في باقي كتبه، إذ الموجود فيما حضرنا منها والمحكي عن غيره منها التوسعة حتى تبصرته التي هي آخر ما صنف، فيكون قد رجع عنه، بل هو أشبه من تفصيل المصنف بالاحداث، وكذا لم نعرف الحكم عنده فيمن ذكر فوات صلاة يومية وغيره من الأيام الماضية، إذ وجوب المبادرة في فعلها خاصة مناف للترتيب وعدمه مناف لما ذكره من التعجيل، لكن قد يحتمل تخصيصه الحكم عنده بفائتة اليوم التي لا يجامعها فوات غيرها، كما أنه يحتمل إيجابه في الفرض التعجيل في غير فائتة اليوم مقدمة لها، لاشتراط صحتها به، أو التزامه بسقوط الترتيب هنا، فيضيق حينئذ في فائتة اليوم ويوسع في غيرها، إلا أن الأخير بعيد جدا، والأول أقرب الأولين، فتأمل جيدا.
ومنها ما عن ابن جمهور في المسالك الجامعية من تخريج تفصيل ثالث من هذين التفصيلين هو وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها، ومنها ما عساه يظهر من ابن حمزة من الفرق بين الفائتة نسيانا وعمدا فتضيق الأولى دون الثانية قال في وسيلته: تقضى الفائتة وقت الذكر لها إن فاتت نسيانا إلا عند تضيق وقت الفريضة، فإن ذكرها وهو في الحاضرة عدل بنيته إليها ما لم يتضيق الوقت، وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر الوقت، والأفضل تقديم الأداء عليه وإن لم