والاضطراري، قيل: وظاهره إرادتهم غير من عرفت من أهل المضايقة وإن كان فيهم من جعل للفريضة وقتين اضطراريا واختياريا أيضا، لكن كأنه فهم منهم المضايقة فيهما جميعا عدا مقدار أداء الحاضرة من آخر الاضطراري، فتختص به صاحبة الوقت حينئذ، ومنها ما عساه يتخيل من الجمود على ما نص عليه من الأمور التي سمعتها في عنواني التضييق والتوسعة من عبارات القدماء وغيرهم، وهذا ينحل إلى تفاصيل متعددة لاختلاف العبارات في ذلك اختلافا شديدا كما أشرنا إليه سابقا، خصوصا من نسب إليهم التوسعة، فإني لم أعرف عبارة من عبارات القدماء الذين نسب إليهم ذلك وهم فحول هذا الفن مشتملة على جميع ما سمعته في العنوان السابق، نعم يستفاد من بعضها عدم الترتيب، ومن آخر عدم وجوب العدول، ومن ثالث الفوات النسياني، وغير ذلك، فإن لم تتمم بعدم معروفية القول بالفصل وبأنهم لم يريدوا بذلك الحصر والاختصاص تشعبت المسألة حينئذ إلى أقوال متعددة، كما لا يخفى على من لاحظ وتدبر، وإن كان الأمر فيه سهلا، إذ المتبع الدليل.
(و) كيف كان فلا ريب أن (الأشبه الأول) للأصل بمعنى استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر في الأثناء الذي هو من لوازم التضييق كما عرفت، وجواز فعلها قبل التذكر، ويتم بعدم القول بالفصل، وبمعنى البراءة أيضا عن حرمة فعلها أو فعل شئ من أضداد الفائتة، بل وعن التعجيل، إذ هو تكليف زائد على أصل الوجوب والصحة المتيقن ثبوتهما على القولين، لأن القائل بالتضييق لا ينكرهما في ثاني الأوقات مع الترك في أولهما وإن حكم بالإثم، وليس المراد إثبات خصوص التوسعة المقومة للوجوب مقابل الفورية والتضييق كي يرد أنه غير صالح لذلك، بل المراد محض نفي التكليف بها قبل العلم، كنفي التكليف بالوجوب للفعل المتيقن طلب الشارع له طلبا راجحا في الجملة، بل ربما قيل بثبوت الندب في الأخير، لاستلزام نفي