ليقرأ قراءة وسطا، إن الله تعالى (1) يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها).
(وإذا مات الإمام أو أغمي عليه) في الأثناء (استنيب من يتم الصلاة بهم) بلا خلاف معتد به أجده، بل بالاجماع في الموت صرح جماعة، بل في التذكرة ذلك أيضا فيه مع الاغماء، بل عن الذكرى وغيرها الاجماع في مطلق العذر الشامل للموت وغيره، وإن كنت لم أجد ذلك فيها، إلا أن ظاهر الأصحاب عدم التوقف فيه وفي كل عذر مساو للموت من جنون ونحوه، وإن كان لا تصريح في النصوص إلا بالموت إلا أن الظاهر إلغاء الخصوصية ولو بمعونة الاتفاق المزبور، فما في الحدائق حينئذ - من التأمل أو المنع في الاغماء ونحوه من الأعذار المخرجة للإمام عن الاختيار عدا الموت لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (2): (في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة) إلى آخره، ومكاتبة الحميري للقائم (عليه السلام) المروية عن الاحتجاج (3) (أنه روي عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت حادثة كيف يعمل من خلفه؟
فقال (عليه السلام): يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه، التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم) - في غير محله، إذ لا يخفى عليك انسياق عدم الفرق بين الموت وغيره من نفس الخبرين مع قطع النظر عن الاتفاق والأخبار الأخر، وأن الموت أحد الأفراد نص عليه لمكان السؤال عنه، كما أن الظاهر أيضا عدم إرادة الشرطية من قوله في صحيح الحلبي: