صلاة، فإن زادوا على العشرة فلو صارت بحار السماوات والأرض كلها مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة، يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة) ولا استبعاد في شئ مما ذكر فيه على لطف الله ورأفته وفضله وحكمته خصوصا بعد أن كان ذلك هديته منه إلى حبيبه محمد (صلى الله عليه وآله) فلا غرو إن عظمت، إذ الهدايا على مقدار مهديها، لكن من المعلوم أن ذلك كله للجماعة الصحيحة لا مطلقا، فينبغي المحافظة فيها حينئذ على جميع ما يعتبر فيها.
(و) منه أنها (لا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم) غير الصفوف (يمنع المشاهدة) لمن يعتبر في الصحة مشاهدته في سائر الأحوال كالقيام والقعود ونحوهما جدارا كان أو غيره بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنه إجماعي كما في الذخيرة، بل هو كذلك في صريح الخلاف والمنتهى والمدارك وعن إرشاد الجعفرية والمصابيح وظاهر الذكرى وعن المعتبر والغرية حيث نسب فيها إلى علمائنا، لأنه خلاف المعهود من الجماعة التي يمكن دعوى وجوب الاحتياط فيها باعتبار توقيفيتها، وعدم وضوح استفادة حكمها من الاطلاقات الغير المساقة لبيان كيفيتها، ولصحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من