المشتملة على قوله (عليه السلام): (من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير) -: (إن هذه الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق ولا يرد أن قوله عليه السلام: (بعد أن يعرف منه خير) ينافي ذلك، لأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره، وهو نكرة في سياق الاثبات لا يقتضي العموم، فلا ينافيه مع معرفة الخير منه الذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الاسلام أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، لصدق معرفة الخير منه معه، وفي الخبر مع تصديره باشتراط الشهادة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أن العدالة هي الاسلام، فإذا أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق فهو أولى) وظاهره الاكتفاء بشهادة سائر المخالفين، بل تحقق العدالة فيهم، وهو من المقطوع بفساده حتى على القول بأن العدالة هي الاسلام مع عدم ظهور الفسق، إذ لا فسق أعظم من فساد العقيدة، وكيف وجميع عباداتهم فاسدة، لكونهم مخاطبين بما عندنا، وحالهم كحال الكفار، فلعل المراد بالخير في الرواية الايمان وغيره، لكنه لم يصرح به لمكان التقية.
وقيل العدالة عبارة عن حسن الظاهر كما هو ظاهر ما سمعته من المقنعة والنهاية بل وحكي أيضا عن القاضي والتقي وابن حمزة وسلار، بل قيل في الناصريات ما يشير إلى ذلك أيضا، بل عن المصابيح نسبته إلى القدماء، بل سمعت عن حاشية المعالم نقل الاجماع على كون العدالة حسن الظاهر في كل مقام اشترطت فيه، والمراد بالظاهر خلاف الباطن الذي لا يعلم به إلا الله، وبحسنه كونه جاريا على مقتضى الشرع بعد اختباره والسؤال عن أحواله، للنصوص المستفيضة جدا وإن كان بعضها لم يذكر فيه تمام حسن الظاهر لكنه كالصريح في عدم الاكتفاء بظاهر الاسلام، فيتم الاستدلال به حينئذ بضميمة عدم القائل بالفصل، منها مضافا إلى ما عرفته في أخبار الخصم قول الصادق