بعدم الصحة مع السابق، فقال كغيره من الأصحاب: (إلا أن يكون المأموم امرأة) فيصح ولو مع الحائل من جدار وغيره، بل لا أجد فيه خلافا بينهم كما اعترف به بعضهم إلا من الحلي فجعلها كالرجل في الفساد بعد اعترافه بورود رخصة لها في ذلك، ولا ريب في ضعفه، للمرسل الذي حكاه بعد انجباره بعمل الأصحاب عداه، والموثق (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الإمام أسفل منهن، قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال: لا بأس) بل والأصل في وجه، وإطلاقات الجماعة بناء على تنقيح شمولها لمثل ذلك المسالمة عن معارضة نص الفساد بعد ظهوره في غير الامرأة، فتبقى خيرة الحلي حينئذ لا مستند لها، كما أنه يتعين القول بخلافها وهو الجواز، لكن عن جماعة كثيرين تقييده بما إذا علمت أحوال الإمام في انتقالاته وحركاته، ولعله مستغنى عنه، كما هو واضح.
(و) كذا (لا تنعقد) الصلاة (والإمام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالأبنية) علوا دفعيا لا انحداريا على الأشهر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن المهذب والمقتصر نفي الخلاف فيه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، للأصل في وجه، وموثق عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضا