النجاسة، لحمله حينئذ النجاسة المقدور على إزالتها بالختان، كما نص عليه أول الشهيدين في حاشيته على القواعد، ونص أيضا على أنه إن كان غير قادر على إزالتها صحت صلاته للضرورة دون صلاة من ورائه، مع أنه قد يناقش فيما ذكره أخيرا بمنع فساد صلاة المأمومين بعد فرض معذوريته في النجاسة، بل وما ذكره أولا أيضا بأنه من البواطن المعفو عن نجاستها، إذ الظاهر إرادته الغلفة المتنجسة من النجاسة في كلامه، واحتمال إرادته كون الغلفة نفسها نجسة عينا باعتبار وجوب قطعها شرعا فهي كالمقطوعة حينئذ مقطوع بعدمه كما لا يخفى على من لاحظ كلامه تماما، على أنه واضح الفساد.
أما المعذور في ترك الختان فالمشهور بين المتأخرين - بل في الرياض أن عليهم عامتهم، بل لعله ظاهر كثير من المتقدمين أيضا حتى من تركه منهم - جواز إمامته، لاطلاق الأدلة وعموماتها السالمة عن المعارض، خلافا للمبسوط والمحكي عن المرتضى فالمنع، بل في التذكرة قال أصحابنا: (الأغلف لا يصح أن يكون إماما) لكن يقوى في الظن إرادتهما كغيرهما ممن حكاه عنهم في التذكرة التفصيل المزبور كما اعترف به الفاضل المذكور، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلافيات، وإلا كانت الحجة ما عرفت، ولا يعارضها خبر عمرو بن خالد (1) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه) وخبر عبد الله بن طلحة الهندي (2) عن الصادق (عليه السلام) (لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد) وخبر الأصبغ بن نباتة (3) عن أمير المؤمنين