(ولو كان الإمام امرأة وقف النساء إلى جانبيها) ولا تتقدمهن كالرجل في جماعة الرجال وإن كثرن بل تقوم وسط الصف بينهن بلا خلاف أجده فيه بين القائلين بإمامة النساء كما اعترف به في التذكرة والرياض، بل في المنتهى وعن المعتبر إجماعهم عليه للأخبار المستفيضة (1) فيه باللفظ المتقدم حد الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، بل ظاهرها جميعها وجوب ذلك وحرمة التقدم، إلا أني لم أجد أحدا صرح به وإن أوهمته بعض العبارات المشتملة على الأمر به كالروايات، بل التأمل الصادق في كلماتهم يعطي إرادتهم الندب منه كما صرح به غير واحد، بل قد يظهر من الرياض أنه من معقد نفي خلافه، وما حكاه من إجماع الفاضلين كغيره ممن حكى ذلك أيضا، ولعله كذلك، لانصراف النهي فيها إلى رفع الوجوب أو الندب باعتبار وروده في مقام توهمهما، والأمر إلى إرادة الندب، لتبادر إرادة ما أريد منه في كيفية جماعة الرجال مؤيدا بفتوى الأصحاب نصا وظاهرا كما عرفت، وبالأصل وإطلاقات الجماعة، وغير ذلك، كما أن المنساق من الأمر بالوسط هنا إرادة عدم التقدم المذكور في جماعة الرجال لا بحيث ما يشمل التقدم في الجملة، وإن كان هو الذي يوهمه ظاهر النص والفتوى، وعليه فيحتاج الحلي إلى تخصيص اشتراط تقدم الإمام في الجملة في صحة الصلاة بغير جماعة النساء، كما أنه يحتاج إلى ذلك أيضا من جعله مندوبا لا واجبا.
والذي يقوى في النظر إرادة ما ذكرنا من النص والفتوى حتى ما صرح فيها بعدم بروزها عن الصف فيراد بروزها تماما في جميع أحوال الصلاة عن تمام أبدان النساء كالنهي (2) عن أن تتقدمهن، فتأمل جيدا.
ولو كان المأموم رجلا وامرأة وقف الرجل إلى يمين الإمام والمرأة خلفهما، ولو كانوا أكثر من رجل وامرأة فصاعدا وقف الرجال خلف الرجال ثم النساء خلف