التباين بين المسألتين، لما عرفت من كثرة القائلين من القدماء بالمواسعة، بل هي أقرب إلى دعوى الاجماع من المضايقة، إذ أرباب الثانية المقطوع بفتواهم بها بالنسبة إلى الأولى نزر قليل، بل لم يعرف عن بعضهم إلا بالنقل كالقديمين، وليس هو كالعيان.
فظهر حينئذ ضعف معارضة تلك الأدلة بهذه الاجماعات، كمعارضتها بقوله تعالى (1): (وأقم الصلاة لذكري) لما حكاه في الذكرى عن كثير من المفسرين أنها في الفائتة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2): (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إن الله تعالى.. الخ) وعن البيضاوي بعد ذكر جملة من معاني الآية أو لذكر صلاتي، لما روي أنه (صلى الله عليه وآله) قال: (من نام) الخبر. كما عن مجمع الطبرسي أيضا بعد ذكر جملة من المعاني، وقيل: معناه أقم الصلاة معنى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن عن أكثر المفسرين، وهو المروي (3) عن أبي جعفر (عليه السلام)، ويعضده ما رواه أنس (4) (أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال - إلى آخره - وقرأ أقم الصلاة لذكري) رواه مسلم في الصحيح ونحوه عن جوامعه مضافا إلى ما سمعته في صحيح زرارة (5) المروي في الذكرى الذي ذكرناه في أدلة المواسعة، كصحيحه الآخر (6) عن الباقر (عليه السلام) (إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري، وإن كنت تعلم إذا