ذكر) ومن الواضح عدم فورية قضاء الصوم بالمعنى المزبور، ونحو قوله تعالى (1):
(وسبعة إذا رجعتم).
بل قد يقال: إن هذا التقييد يؤتى به عرفا لصحة الكلام وتكميله، ضرورة استنكار قوله: إذا نسيت الصلاة فصل، أو إذا نمت عن الصلاة فصل، وإذا أغمي عليك فصل وعدم مألوفيته إن لم يقيد بالذكر في الأول واليقظة في الثاني والإفاقة في الثالث، ولو أردت وضوح الحال فافرض نفسك المجيب عن هذا السؤال، إذ خطابات الشارع كخطابات بعضنا مع بعض، ومن المعلوم عدم إرادة الفورية التي يقولها الخصم من ذلك، ولو فرض إرادتها لم يكتف بمثل هذه العبارة التي لا أقل من احتمال كون (إذا) فيها ظرفا للوجوب أو للقضاء.
ونحو ذلك كله يجري في النبوي المشتمل على ذكر الآية أيضا بعد الاغضاء عن ضعف سنده، بل وصحيح زرارة الآخر أيضا وإن استدل فيه بالآية على وجوب البدأة بالفائتة مع سعة الوقت، لكنه من حيث أن المستدل عليه لا ظهور فيه بمضايقة الخصم كما أن المستدل به لا دلالة فيه أصلا على الترتيب الذي في السؤال كان محتملا لإرادة الاستدلال بالآية على الرخصة أو مطلق الطلب الذي هو أعم من الوجوب التعييني في البدأة بالفائتة وفعلها وقت الحاضرة دفعا لتوهم منع الجواز أو الرجحان الحاصل من شدة ما ورد من التأكيد في المحافظة على الحاضرة في وقتها، فيكون المقصود حينئذ بيان أن ذلك أحد أفراد الواجب التخييري، على أنه لا دلالة فيه على إرادة وقت الاجزاء أو الفضيلة، بل لعل الظاهر الثاني، لشيوع إرادته من مثل التعبير المزبور وندرة فرض الأول كي يحتاج إلى التنبيه عليه، بل والنبوي الذي ادعى في السرائر إجماع الأمة عليه التي يمكن منعها عليه، إذ الظاهر منه إرادة بيان كون الذكر وقت وجوبها ووقت صحة