الكتاب والنافع والقواعد والتحرير والموجز حيث أطلق فيها المتابعة من غير ذكر الأقوال والأفعال، كما عن اللمعة والنفلية والهلالية والغرية وغيرها، بل هو معقد إجماع أهل العلم في المنتهى وإن كان تفريع المصنف وغيره السبق في الركوع والسجود عليها قد يومي إلى إرادة الأفعال منها، بل صرح في الدروس والبيان وكشف الالتباس بوجوبها فيها أيضا كما عن الجعفرية وإرشادها والميسية.
لكن ومع ذلك فالأقوى ما عرفت للأصل وإطلاقات الجماعة وما تسمعه من أخبار التسليم (1) والسيرة وفحوى عدم وجوب الاسماع على الإمام والاستماع على على المأموم، كفحوى عدم وجوب قراءته خصوص ما يفعله الإمام في الركعتين الأخيرتين وفي ذكر الركوع والسجود وغيرهما حتى القنوت، إذ في الروض أن المتابعة كما تستحب أو تجب في الأقوال الواجبة فكذا في المستحبة، وهو صريح في اندراجها في البحث، والعسر والمشقة وتأديته إلى فوات الاقتداء في بعض الأحوال، وما يشعر به ما ذكر في النص (2) والفتوى من تسبيح المأموم أو إبقاء آية حتى يركع لو فرغ من القراءة قبل الإمام، وإمكان المناقشة ببعض ذلك بأن من قال بوجوب المتابعة فيها يقيده بالسماع مع أنه له أن يقول في صورة عدمه أيضا بوجوب ترك القول عليه إذا علم عدم قول الإمام أو بوجوب التأخير ما دام لم يظن قوله كما ترى تحكم من غير حاكم، وإلزام بدون ملزم.
ومن الأقوال التسليم، فيجرى فيه البحث كما هو قضية عموم الأقوال في الفتاوى واحتمال اختصاصه بعدم جواز السبق فيه وإن قلنا بالجواز في غيره مراعاة لعدم خروج المأموم عن الصلاة قبل خروج الإمام كما يومي إليه ما عن جماعة من تقييد جواز تسليمه بالعذر أو بقصد الانفراد يدفعه - مع ابتنائه على وجوب المتابعة في الأقوال كما في