في خصوص السلام.
مع أن قضية بعض ما سمعته مستندا لهم جوازه في التشهد أيضا حيث لا يكون فعله مع الإمام، كما إذا فرض انتهاء صلاة المأموم مثلا في ثالثة الإمام، لكن كاد يكون صريح الذكرى والروض الاختصاص بالتسليم، والمحصل من الأدلة في الثاني أنه يومي إليهم بالسلام، فيقومون إلى إتمام صلاتهم، أو أنه يستنيب بهم من يتمون صلاتهم معه.
نعم في وجوب جلوس الإمام بعد السلام إلى أن يفرغ المأمومون وعدمه قولان المشهور كما في الحدائق الثاني، للأصل، خلافا للمحكي عن المرتضى وابن الجنيد فالأول ولعله لقول الصادق (عليه السلام) في الموثق أو الصحيح (1): (أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء) وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد (سألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلم ولا ينصرف حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ثم ينصرف) لكن الأولى حملهما على استحباب الجلوس وكراهة الانصراف، لموثق عمار (3) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم) وظاهر موثق سماعة (4) قال:
(ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة