تقتضي الاعراض عن ظاهرها، كما أنها تقتضي الاعراض عن ظاهر صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (قلت له: المرأة تؤم النساء، قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف، فتكبر ويكبرن) من عدم جواز مطلق الائتمام في النافلة والفريضة كما هو إحدى الحكايتين عن الجعفي والمرتضى، إذ هو مخالف لجميع ما عرفت مما قلناه وقاله الخصم من النصوص وغيرها، فهو واضح البطلان كسابقه وضوحا لا يحتاج معه إلى إتعاب يراع أو تسويد قرطاس.
(وكذا) الحكم في (الخنثى) المشكل أي هي هنا كالامرأة حكما، فتأتم به النساء، لأنه إما رجل أو امرأة، وكل منهما يجوز إمامته لهن، ولا يأتم به رجل، لاحتمال أنه امرأة، فلا يعلم حينئذ براءة الذمة من الشغل اليقيني، ودعوى شمول الاطلاقات أو العمومات له - إذ أقصى ما خرج إمامة المرأة، فيبقى المشتبه داخلا فيها، لصدق عنوانها عليه، ككونه ممن تثق بدينه ونحوه، ولا دلالة في النصوص على اشتراط الذكورة في إمامة الرجال كي يحتاج إلى العلم باحرازها، بل غايتها ما سمعت من عدم إمامة المرأة، وفرق واضح بينهما، ومنه ينقدح حينئذ قوة خيرة ابن حمزة من جواز إمامة الخنثى بالخنثى، خلافا للمشهور فالمنع، لاحتمال كون الإمام منهما امرأة والمأموم رجلا، بل وينقدح فساد أدلتهم من أصالة عدم سقوط القراءة، وأصالة عدم براءة الذمة من الشغل اليقيني ونحو ذلك، ضرورة اندفاعها جميعها بالعمومات بعد فرض شمولها له - يدفعها - بعد تسليم دخول الفرد المشتبه موضوعا في العام المفروض تخصيصه، وتسليم وجود عمومات وإطلاقات صالحة لشمولها - ظهور اتفاق الأصحاب على كون الذكورة شرطا في إمامة الذكور، لا أن الأنوثة مانع، فلا بد حينئذ من العلم به ابتداء، وعلى حصر جواز إمامة الأنثى بالنساء خاصة، بل الثاني ظاهر النصوص أيضا.