المعارض، خلافا للموجز وعن الجعفرية وشرحها من الاجتزاء به، بل قيل إنه به صرح علي بن بابويه فيما نقل من عبارته، بل في الأول إلحاق التسليم به أيضا، ولم نعرف له مستندا في الملحق والملحق به.
نعم لا يجب الجهر في القراءة الجهرية إذا لم يتمكن منه قطعا كما في المدارك، ولا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى، ولصحيح ابن يقطين السابق (1) ومرسل ابن أبي حمزة (2) عن الصادق (عليه السلام) (يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس) لكن من المعلوم إرادته المبالغة في الاخفات كما عن السرائر الاعتراف به، ضرورة عدم صدق اسم القراءة إن أريد الحقيقة، وليس هو إلا مجرد تصور لا قراءة كما هو واضح، ولا ينافي ذلك ما حكى عن بعض العامة من وجوب قراءة المأموم فلا يجب الاخفات حينئذ لعدم التقية، لأنه من المحتمل أن المشهور بينهم عملا أو فتوى أيضا عدم القراءة بحيث لا يكفي في رفعها ذهاب بعضهم إلى القراءة، فتأمل.
ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحب له إبقاء آية من السورة ثم يذكر الله ويسبحه ويكبر ويهلل حتى يفرغ فيتم السورة ويركع، بل أطلق الإمام عليه السلام في موثق زرارة (3) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: أبق آية ومجد الله واثن عليه، فإذا فرغ قرأتها ثم تركع) وخبر ابن أبي شعبة (4) عنه (عليه السلام) أيضا (قلت له: أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة ومجد الله تعالى واثن عليه حتى يفرغ) ولذا حكم في الذكرى بعد أن ذكر خبر زرارة باستحباب ذلك مع الإمام المرضي وغيره، وقال: إن فيه دلالة على استحباب التسبيح والتمجيد في الأثناء، وعلى جواز القراءة