بل والصف الثاني الزائد على الصف الأول بحيث لا يشاهدون الأول في جهة الإمام، بل وبطلان صلاة من وقف بين الأساطين إذا كان لا يشاهد المأمومين إلا من الجانبين أو أحدهما دون جهة الإمام، مع أن صحيح الحلبي (1) دل على أنه لا بأس بالصلاة بين الأساطين، إلى أن قال: وبالجملة فما ذكره من الأوهام البعيدة والتشكيكات الغير السديدة.
قلت: لا ريب في ظهور الصحيح المزبور بقصر الصحة على خصوص من كان بحيال الباب من الصف وحصرها، ودعوى إرادة الإضافي من ذلك بالنسبة إلى الصف السابق على هذا الصف كما في المدارك تهجم من غير شاهد ولا مقتض، كدعوى إرادة الصف الذي بحيال الباب لانصباب الصحيح جميعه على ذلك كما في الحدائق، ضرورة كون بعض الصف حيال الباب، بل الواحد منه في الحقيقة، فوصف جميعه بذلك باعتبار هذا البعض لا شاهد له أيضا ولا مقتض، بل لفظ (من) فيه بعد ذكر الصف كالصريح بخلافه، لظهور إرادة من كان بحيال الباب من الصف، كما هو واضح ودعوى استلزام ذلك بطلان صلاة طرفي الصف الأول كما سمعت يدفعها منع كون منشأ البطلان فيما ذكرنا عدم تحقق المشاهدة الإمامية كي يستلزم ذلك، بل هو وجود الحائل والحاجز المفقود في الصف الأول، إذ ليس في شئ من الأدلة اشتراط المشاهدة للإمام أو لمشاهده ولو بوسائط حتى يكون المسألتان من واد واحد، بل قصارى ما يستفاد من الصحيح بطلان الصلاة مع تحقق السترة أو الجدار، وهذا مفقود بالنسبة إلى الصف الأول أو الثاني بالغا ما بلغ في الطول، فاتضح الفرق بين المسألتين.
وأما بطلان صلاة الواقف بين الأساطين فمع فرض صيرورتها حائلا بين الإمام والمأموم أو بين الصفين ولو بالنسبة إلى البعض فلا استنكار فيه، بل هو من المسألة حتى لو كان متصلا بمشاهد المشاهد. لصدق السترة والجدار، وتصريح بعض الأصحاب بأنه