القوم إليه فيقدمه، فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد يومي إليهم بيده من اليمين والشمال فكان الذي أومى إليهم بيده تسليما وانقضى صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه) والمرسل (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة، فإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها) إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع المقام حصرها، إذ هي تقرب من ثلاثة عشر، وظاهرها إتمام النائب الصلاة من موضع القطع ولو في أثناء قراءة السورة، فما عن بعضهم من وجوب الابتداء بالسورة لا دليل عليه وإن كان هو الأحوط، وأحوط منه الفعل بنية القربة المطلقة.
وإطلاق كثير منها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في النائب بين المأموم والأجنبي كما صرح به بعضهم، بل كاد يكون صريح صحيح جميل (2) عنه عليه السلام (في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، قال:
يذكره من خلفه) وخبر زرارة (3) سأل أحدهما (عليهما السلام) (عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله وقدمه ولم يعلم الذي قدمه ما صلى القوم، قال: يصلي بهم، فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله) ضرورة ظهور فرض عدم علمه بما صلاه الإمام فيه وغيره بما قلنا، لكن قد يشعر الثاني منهما بأن النائب يبني على صلاة من قبله، فيكتفي بالمقدار الذي بقي للمأمومين ولو ركعة أو ركعتين، ويكون حينئذ نائبا عن الإمام في ذلك وإن لم يكن