إلى إرادة الوجوب التخييري، كما أنه يصرف بعض ما دل على وجوب التأخر من النبوي (1) المشتمل على فاء التعقيب، على أنه قد يناقش بعدم اقتضاء فاء الجزاء، بل قد يدعى ظهور الشرطية خصوصا إذا كانت الأداة نحو (إذا) الظرفية في المقارنة، إذ المراد اركعوا وقت ركوعه، نحو قوله: (وإذا قرئ.. وأنصتوا) (2)، نعم قد يناقش في الخبر المزبور بظهور إرادة نفي القبلية من المعية فيه، كما يومي إليه قوله (عليه السلام): (فإن كبر قبله أعاد) ويدفع بمنع إرادة خصوص ذلك منه، بل الظاهر إرادة الأعم، ولذا نص فيه على خصوص ذلك، وإن كان قد يحتمل أنه لندرة المقارنة خصوصا في مثل المأموم الذي يريد ربط فعله بفعل إمامه لا أنه يفعل مستقلا عنه، فيقارن فعل إمامه اتفاقا، لامكان دعوى عدم جواز ذلك، لعدم تحقق التبعية فيه، بل أقصاه بناء على الجواز أن له الفعل الذي يعلم مقارنته لفعل إمامه، فيفعل بقصد التبعية لذلك، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فما يظهر من المحكي عن إرشاد الجعفرية من تفسير المتابعة بالتأخر خاصة بل كأنه مال إليه في الحدائق ضعيف وإن كان هو الأحوط، بل في الروض والذخيرة وعن غيرهما أنه الأفضل، بل عن الصدوق والشهيد الثاني في روضته انتفاء الفضيلة مع المقارنة رأسا إلا أنا لم نعرف لهم دليلا على ذلك، ولذا كان ظاهر المفاتيح تمامية الجماعة به لحصول السبب الذي يترتب عليه مع ذلك أحكام الجماعة من سقوط القراءة ونحوه، ودعوى اشتراط الفضيلة بأمر زائد على سببية تلك الأحكام لا نعرف لها شاهدا.
ثم لا يخفى أن المتابعة كما يقدح في تحققها عرفا السبق كذلك التأخر الطويل عن