بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني من الركن الرابع (في قضاء الصلوات) وفعلها خارج وقتها الموظف لها من الشارع مستحبة كانت أم واجبة (و) يقع (الكلام في) ثلاثة مواضع: الأول ما يحصل (بسببه الفوات و) (1) الثاني حكم (القضاء و) الثالث (لواحقه، أما السبب فمنه ما يسقط معه) وجوب (القضاء، وهو سبعة: الصغر) ما لم يبلغ مدركا لمقدار الركعة والطهارة ولو الاضطرارية إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالسنة (2) بل لعله من ضروري المذهب بل الدين كما اعترف به في المفاتيح (و) مثله في ذلك كله (الجنون) بآفة سماوية ولم يمض عليه من
(٢)