وكيف كان فالمراد منها في المشهور كما في الرياض أن لا يتقدم المأموم الإمام، بل هو معقد إجماع الذكرى السابق، كما أنه ظاهر غيرها أيضا، وقضيته جواز المقارنة كما نص عليه الفاضل والشهيدان على ما حكي عن أولهما وغيرهم، بل في ظاهر المفاتيح الاجماع عليه، وهو الحجة بعد صدق اسم الجماعة والركوع مع الراكعين، بل والمتابعة أيضا، ضرورة الاكتفاء في تحققها بقصد المأموم ربط فعله بفعل الإمام، وبعد نص الصدوق عليه في المحكي من عبارته التي هي في الغالب متون أخبار، وبعد إشعار ما ورد (1) في المصليين اللذين قال كل منهما كنت إماما، وإن كان لا يخلو من تأمل يعرف فيما يأتي في مسألة التقدم إن شاء الله، مضافا إلى المروي (2) عن قرب الإسناد صحيحا عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) (في الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟
قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد) بناء على إرادة تكبيرة الاحرام منه التي يجب المتابعة فيها كالأفعال، بل لا قائل بجواز المقارنة فيها دون الأفعال، مع احتمال إرادة غير تكبيرة الاحرام منه من تكبير الركوع والسجود على أنه يكون حينئذ كناية عن الفعل قبل الإمام، إما لغلبة حصول الركوع مثلا بالتكبير، فمع فرض سبقه يحصل السبق بالركوع، وإما للتعبير به عنه كما وقع في غيره (3) من الأخبار السابقة في مسألة إدراك الإمام وهو راكع، فيكون حينئذ عين ما نحن فيه.
والمناقشة بمتروكية ظاهره من وجوب المقارنة يدفعها أولا منع اقتضاء المعية ذلك، بل هي تصدق علي المقارن وعلى المتأخر المتصل بالمتقدم، وثانيا الخروج عن ذلك بعد التسليم بمعلومية جواز التأخر المتصل نصا وفتوى، فيصرف الوجوب المزبور حينئذ