لكنه مقتضى الأصل في بعضه، والاطلاقات في الجميع، خصوصا في مثل المتبرع به من اليومية، والمعاد منها تحصيلا للإمامة أو المأمومية أو للاحتياط، لقرب انسياقها إلى الذهن منها، وليس المراد التعميم في المتن وما شابهه من عبارات الأصحاب قطعا، إذ قد عرفت عدم مشروعية الجماعة في النافلة عندنا، بل المراد الجنسية التي تتحقق بالعيدين والاستسقاء والمعادة والمتبرع بها والمحتاط فيها بعضها ببعض وبركعتي الطواف المندوب بها وباليومية الندبية، بناء على جواز الجماعة فيها وإن كان لا يخلو من منع، بل في الذكرى أنه يجوز اقتداء المتنفل بمثله في الإعادة إذا كان في المأمومين مفترض.
أما لو صلى اثنان فصاعدا فرادى أو جماعة ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر، من شرعية الجماعة، ومن أنه لم يعهد مثله، فالنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله، وهو جيد، بل في التذكرة (الوجه منع صحة صلاة المتنفل خلف مثله إلا في مواضع الاستثناء كالعيدين المندوبين والاستسقاء) وظاهره عدم جواز الإعادة بالإعادة من صوره فضلا عن غيرها وإن كان الأقوى خلافه.
(و) أما (المفترض بالمتنفل) فلا خلاف فيه أيضا نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه، والنصوص (1) بعد الأصل والاطلاقات دالة على بعض صوره، وهي اقتداء المؤدي فرضه بمن أعاد تحصيلا لفضيلة الجماعة، وأما باقي الصور كاقتداء مصلي اليومية أداء أو قضاء بالمتبرع عن غيره أو المحتاط وبالناذر للنافلة وبركعتي الطواف الواجب، أو ذي النافلة المنذورة بمصلي اليومية ندبا لإعادة أو تبرع أو احتياط وبالمتنفل نافلة يجوز الجماعة فيها كالغدير على قول، أو من نذر العيدين والاستسقاء والغدير بغير الناذر فلم أجد بها نصا بالخصوص، لكنه مقتضى إطلاق الأدلة وإن كان بعضها محلا للنظر والتأمل، كالنافلة المنذورة ولو الغدير باليومية كما