بل قضية إطلاق معاقد جملة منها إدراكها بمجرد إدراكه تاما أي قبل حصول مسماه من الإمام سواء أدرك التكبير معه أولا، بل صرح به في الذكرى، فقال: (إن أدرك الإمام قبل ركوعه احتسب بتلك الركعة إجماعا سواء أدرك تكبيرة الركوع أولا) لكن فيه أن ظاهر المخالف في المسألة الآتية ودليله اعتبارها في الادراك، كما ستعرف (و) كذا تدرك (بادراك الإمام راكعا على الأشبه) الأشهر، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين كما اعترف به في الذكرى والرياض، فنسباه فيهما إليهم، بل نسبه في السرائر إلى المرتضى ومن عدا الشيخ من الأصحاب، بل في الغنية نفي الخلاف عنه مطلقا، بل الشيخ نفسه حكى عليه الاجماع في الخلاف مكررا للنصوص المعتبرة المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة، بل في السرائر أنها كذلك، منها الصحيح الذي رواه المشايخ الثلاثة (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة) ومنها الصحيح الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا أنه قال:
(في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة) ومنها الصحيح (3) عنه عليه السلام أيضا (إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف) الحديث. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي منها أيضا الواردة (4) في أمر الإمام بانتظاره في الركوع وتطويله كي يلحق المأمومون.