أما مع اختلاف النظم كاليومية والجنائز والكسوف والعيدين فلا خلاف أجده بين الأصحاب في عدم مشروعية الجماعة فيها، بل في كلام بعضهم دعوى الاجماع عليه بل لعله من بديهيات المذهب أو الدين كما قيل، لا لعدم إمكان المتابعة، إذ يمكن بنية الانفراد عند محل الاختلاف، أو الانتظار إلى محل الاجتماع، أو الائتمام بالركوع العاشر مثلا من صلاة الكسوف كما عن النجيبية احتماله، وأحد قولي الشافعي جوازه حتى في صلاة الجنازة، بل لأن العبادة توقيفية ولم يثبت مثل ذلك فيها، بل لعل الثابت خلافه، والاطلاقات واضحة القصور عن التناول لمثله، كوضوح قصورها عن تناول مثل الائتمام في صلاة العيدين بالاستسقاء المتوافقين في النظم وبالعكس حتى لو نذر وإن كان الاجتماع مشروعا فيها، إلا أنه فيها نفسها لا في المتخالفين.
أما الائتمام في ركعتي الطواف الواجب باليومية وبالعكس فغير بعيد كما نص على أولهما في البيان وإن كان هو أيضا لا يخلو من تأمل باعتبار توقيفية العبادة، وقصور الاطلاقات عن تناول مثله، بل وعبارات الأصحاب التي قد يدعى الاجماع عليها، لاحتمال إرادة القضية المهملة منها، بل ينبغي القطع به في عبارة الكتاب وما شابهها بناء على رجوع القيد الآتي في كلامه إلى الجميع، فتأمل جيدا.
(و) كذا يجوز أن يأتم (المتنفل) بإعادة صلاته احتياطا مندوبا أو قضاء كذلك، أو لإرادة الجماعة، أو كان صبيا أو تبرعا عن ميت (بالمفترض) للأصل فيها، أو في بعضها، وإطلاق الأدلة، بل في بعضها الائتمام بالأسماء التي لا مدخلية للفرض والنفل فيها، مع اعتضاد ذلك كله بنفي الخلاف المعتد به في شئ منه نقلا في الرياض إن لم يكن تحصيلا، وإن كان معقده فيه إئتمام المتنفل بالمفترض من غير تنصيص على ما ذكرنا، كمعقد إجماع الخلاف، ونفي الخلاف بين أحد من أهل العلم في المنتهى وعند علمائنا في التذكرة، إلا أن ذلك ونحوه مرادهم قطعا، وإلا فقد سمعت سابقا