عن نفسه في خصوص الصلاة، خلافا للروض والرياض فلم يقدما الأمير على صاحبي المسجد والمنزل، بل قدماهما عليه، لاطلاق النص والفتوى بأوليتهما في محلهما مع عدم معلومية شمول أولوية ذي الإمارة لنحو المفروض، وخبر الدعائم محتمل أو ظاهر في إرادة إمام الأصل (عليه السلام)، وفيه أن الاطلاق مساق لبيان أولوية الثلاثة من غيرهم لا بعضهم مع بعض، على أن بين الاطلاقات عموما من وجه، فيرجح عموم ذي الإمارة ببعض ما سمعت وخبر الدعائم الظاهر في إرادة غير إمام الأصل، خصوصا مع ملاحظة تنكير الأمير فيه، بل لعل ظاهر لفظ الأمير أو صريحه ذلك، ضرورة إرادة من أمره إمام الأصل (عليه السلام) لا هو بمعنى أن الله أمره على عباده، لا أقل من إرادة الأعم منهما منه.
ثم إن الظاهر كون أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية، فلو أذنوا حينئذ لغيرهم جاز وانتفت الكراهة المستفادة من خبر أبي عبيدة وغيره كما صرح به الشهيدان وعن غيرهما، بل عن المبسوط والسرائر التصريح بالجواز أيضا، بل في المنتهى التصريح مع ذلك بأن الغير حينئذ أولى من غيره نافيا معرفة الخلاف فيه، لكن في الذخيرة تبعا للمدارك أنه اجتهاد في مقابلة النص، وفيه أنه لا تعرض في النص للإذن وجودا ولا عدما، ودعوى شمول إطلاقه لصورة الإذن أيضا يدفعها عدم تبادرها منه أو تبادر غيرها، خصوصا مع ملاحظة نظائرها من الأولويات المعلوم جواز الإذن فيها في أحكام الأموات وغيرهم، بل لو قيل باستحباب إذنهم للأكمل منهم مع حضوره معهم كان وجها كما اعترف به في الروض، ولأن الأدلة إنما دلت على أن الأفضل لمن عداهم أن لا يتقدمهم، مراعاة لحقهم وتوقيرا لهم، وذلك لا ينافي اقتصارا في مخالفة عموم أدلة الأفضل على المتيقن، وهو عدم الإذن أفضلية لمن كان أفقه وأفضل