والاستقبال لهما، فكيف لو استدبرهما، مع ما فيه من العسر في بعض الأوقات، لمكان حرمة استقبال القبلة واستدبارها وكراهة استقبال الشمس واستدبارها، بل بعضهم أوجب التشريق والتغريب للأمر بهما وإن حمله آخرون على الاستحباب فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدا المرسلين المتقدمين اختصاص الحكم بالبول، كظاهر المنقول عن الأكثر، ولعله لقولهم وفرجه باد للشمس والقمر، لكن عن الشهيد في الذكرى أنه قال: والغائط محمول عليه، وربما روي بفرجه وهو يشملهما، قلت:
الظاهر أن الفرج هنا بمعنى القبل، لأنه هو الذي يستقبل به الشمس والقمر ويتحقق به البدو لا الدبر، فلو استدل بالمرسلين المتقدمين لكان أحسن، لاطلاقهما، لكن في كشف اللثام أنهما منزلان على المقيد، وفيه أنه لا تعارض بينهما يوجب ذلك، نعم قد يقال: إن الكليني والفقيه أرسلا نقلا بالمعنى، ومقصودهما هي تلك الأخبار الناهية عن البول والفرج باد للشمس والقمر، فلعل القول بعدم الكراهة لأصل لا يخلو من قوة وإن كان الحكم بها أقوى، للتسامح فيها، فتأمل. بل يمكن إلحاق الغائط بالبول استقبالا واستدبارا به لذلك أيضا، على أن يكون معنى الاستقبال به استدبار الشخص والاستدبار بالعكس وإن كان لا يخلو من تأمل أو منع.
ثم الظاهر من الحالية في الأخبار أخذ القيدين معا، وهما البول من الفرج مع بدوه، فمن بال من غير فرجه ولو معتادا، أو بدى فرجه من غير بول فلا كراهة فيهما، ومن هنا يقوى عدم جريان الحكم على مثل الممسوح والمجبوب ونحوهما لعدم الفرج، نعم الظاهر اشتراك الحكم المذكور بين الرجال والنساء، كما هو مقتضى القاعدة وإن كان ظاهر الأخبار الأول، وأما الخنثى المشكل فالأصل عدم تحقق الكراهة بالنسبة إلى كل من فرجيه، لعدم العلم بكونه فرجا، كما أن مقتضى التقييد المذكور أيضا تخصيص الكراهة في حال البول لا في حال الجلوس أو الدخول، فما ينقل عن ظاهر الهداية من