ولا القمر " وخبر المناهي (1) المروي عن الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وفيه " نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر " والأخبار وإن كان ظاهرها التحريم للنهي مادة وصيغة، لكن قصور أسانيد كثير منها - بل ليس فيها إلا حسنة الكاهلي وإعراض المشهور عنها شهرة كادت تكون إجماعا، وكونه كعام البلوى مع خلو الأخبار الآخر سيما المسؤول فيها عن حد الغائط فأجاب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولم يذكر الشمس والقمر، بل اشتمل خبر الكاظم منها على قوله وارفع ثوبك وضع حيث شئت، بل ظاهر إجماع الغنية على أنه يستحب أن لا يستقبل الشمس والقمر - يمنع من الحكم بالحرمة، فما يظهر من المفيد والصدوق في الهداية من التحريم ضعيف مع أن عبارتهما غير صريحة بذلك، إذ لعله مرادهما بعدم الجواز الكراهة، بل عبارة الهداية لم يتعرض فيها للشمس، على أنهما عبرا بعدم الجواز فيما يبعد قولهما فيه بالتحريم مثل الريح ونحوها، بل لعل عبارة الهداية على نسق الروايات، وأما ما يظهر من سلار - من النهي من استقبال الشمس والقمر بفرجه في حال البول وأنه قال عند ذكر الغائط: وقد قيل إنه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا يستقبلهما فالظاهر عدم إرادته الحرمة، لتصريحه في أول العبارة بإرادة الندب.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في الكراهة، نعم ظاهر عبارة المصنف الاقتصار على الاستقبال، كما هو ظاهر بدو الفرج والاستقبال به في الأخبار، بل عن شرح الإرشاد للفخر الاجماع على عدم كراهة الاستدبار، لكن قد سمعت أن المرسل تضمن النهي عن الاستدبار بالنسبة للهلال، بل عن الهداية أنه قال: " لا يجوز الاستدبار بالنسبة للهلال " وعن الذكرى احتمال الكراهة للمساواة في الاحترام، لكن لا يبعد عدم الكراهة، للأصل وما سمعته من الاجماع، بل قد يقال: إنه مقتضى مفهوم الأخبار المتقدمة، بل قد يرشد إلى ارتفاعها أيضا ارتفاعها لو ستر الفرج بثوب أو كف أو نحو ذلك من الحجب السماوي وغيره كالسحاب ونحوه، كما صرح به بعضهم، للخروج به عن البدو