أجمع " انتهى. وفي خبر عبد الأعلى مولى آل سام (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟
قال (عليه السلام): يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى (2) (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه " ما يدل على ذلك أيضا، بل يستفاد منه عدم الفرق في المشدود بين كونه من الخرق أو غيره، ومثل الجبائر والعصائب ما يطلى به الأعضاء للدواء، كما صرح به جماعة من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا، لحسنة الوشا (3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزؤه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم يجزؤه أن يمسح عليه " وقد عرفت سابقا أنهم حملوا ما دل على المسح على الحناء في صحيح ابن مسلم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال (عليه السلام):
لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه " وخبر عمر بن يزيد قال (عليه السلام): " يمسح فوق الحناء " على الضرورة، بل هو مشعر بكون ذلك من المسلمات عندهم، وقد يستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيرها كفحوى أخبار الجبائر خصوصا قوله (عليه السلام): (إن كان يؤذيه الماء) ونحوه جواز المسح على كل حائل من شداد وغيره وضع على العضو لدفع ضرره أو زيادته ونحو ذلك من غير تفصيل بين كون ذلك المرض كسرا أو جرحا أو قرحا أو صليلا وغيرها، كما يقضي به ترك الاستفصال في الدواء المطلي عن ذلك الداء، وما سمعته من خبر المرارة ونحوهما.
والظاهر أنه للمكلف أن يجعل ذلك الحائل وإن لم ينحصر الدواء فيه من غير