بذلك لكونه المعروف في الخلاف يبعده ما ستسمعه من عبارته وما نقل عنه في الأمالي من أنه صرح بجواز المرتين بل نسبه إلى عقائد الإمامية.
وقال في الفقيه بعد أن ذكر بعضا من الوضوءات البيانية الدال على الغسل مرة:
" وقال الصادق (عليه السلام) (1): " والله ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا مرة مرة، وتوضأ النبي (صلى الله عليه وآله) مرة مرة، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " وأما الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين فأحدها باسناد منقطع برواية أبي جعفر الأحول (2) وذكر الخبر المتقدم، وحمله على الانكار على معنى أنه حد الله حدا فتجاوزه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعداه، وقد قال الله عز وجل (3):
(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وقد روي (4) أن " الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وأن المؤمن لا ينجسه شئ وإنما يكفيه مثل الدهن " وقال الصادق (عليه السلام) (5): " من تعدى في وضوئه كان كناقضه " ثم قال: وفي ذلك حديث آخر باسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام، ثم ذكر الخبر المتقدم وحمله على إرادة تجديد الوضوء، قال: فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يجدد الوضوء لكل فريضة، قال:
والخبر الذي روي (6) أن " من زاد على مرتين لم يؤجر " يؤكد ما ذكرته، ومعناه أن التجديد بعد التجديد لا أجر له وكذلك ما روي (7) أن " مرتين أفضل " معناه التجديد وكذلك ما روي (8) في مرتين أنه (إسباغ) إلى أن قال: وقد فوض الله عز وجل أمر دينه إلى نبيه صلى الله عليه وآله ولم يفوض إليه تعدي حدوده، وقول الصادق (عليه السلام) (9):