المحدد فإنه يوجب القود لو قتل) مطلقا ولو لم يقصد القتل به بعد أن قصد به المقتول (وكذا لو ألقاه في النار) فمات منها (أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله) أي مثل المقتول بالنسبة إلى بدنه لصغره أو مرضه وزمانه لشدة الحر أو البرد فمات (أو ألقاه إلى الحوت فابتلعه، أو إلى أسد فافترسه) فجميع ذلك عمد يوجب القود (لأنه كالآلة) للقتل (عادة) يوجبه غالبا وإن لم يكن مقصودا. ولا خلاف في شئ من ذلك ظاهرا، وقد مر من النصوص ما يدل على الحكم في الضرب بالعصا مكررا.
ونحو الإلقاء في النار الطرح في اللجة في الحكم بالقود، إلا أن يعلم قدرة الملقى على الخلاص منهما لقلتهما، أو كونه في طرفهما يمكنه الخروج بأدنى حركة فيترك، فلا قود هنا، لأنه حينئذ قاتل نفسه.
(ولو أمسك واحد) شخصا (وقتله آخر ونظر) إليهما (ثالث فالقود على القاتل ويحبس الممسك أبدا) حتى يموت (ويفقأ عين الناظر) كما في القوي (1) المعتضد بالشهرة الظاهرة والمحكية، بل عليه الإجماع عن الخلاف (2) وفي الغنية (3)، ويشعر به عبارة المسالك (4)، وصرح به في الروضة (5) وغيره، لكن في الحكمين الأولين.
وبهما وقع التصريح في الصحيحين: في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما (6). ونحوهما الموثق (7).