وقريب منها الصحيح الآخر: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره (1).
والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير عن جميل بن دراج: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره (2).
ونحوه المرسل الآخر: المروي عن تفسير العياشي: كل ما أريد به ففيه القود، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره (3).
ونحوه الخبر الآخر المروي عنه أيضا (4).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على القول الأول عموما، بل ظهورا في بعضها، ومن الاحتياط، وأنه لما لم يكن الآلة مما يقتل عادة فمجامعة القصد معها كالقصد بلا ضرب، مضافا إلى المعتبرة الأخر المستفيضة:
منها - زيادة على النصوص الدالة على عدم العمد بضرب الرجل بالعصا أو الحجر بضربة واحدة فمات بها قبل أن يتكلم - الموثق: أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ - إلى أن قال: - والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله (5).
والصحيح والمرسل: الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسيف أو بالعصا أو بالحجارة، إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل (6).
مع إمكان الجواب عن النصوص المتقدمة بحمل العمد فيها على ما يشمل شبه العمد، لمقابلته بالخطأ المحض.
وفيه أنه معارض بإمكان حمل الأخبار الأخيرة على صورة عدم القصد إلى القتل، كما هو الغالب في الضرب بما لا يقتل إلا نادرا، مع ضعف الشاهد