خاصة (فاتفق) قتله به (ف) الأظهر (الأشهر) كما هنا وفي المسالك (أنه خطأ) شبيه عمد (1)، وعليه عامة من تأخر حتى الشهيد في اللمعة (2)، بل عليه الإجماع في الغنية (3). وهو الحجة; مضافا إلى الأدلة المتقدمة سندا للقول الثاني في المسألة السابقة، ومنها أخبارها المنجبرة هنا بالشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المزبورة، مع وضوح الدلالة من غير جهة الإطلاق، وهو ظهورها في صورة عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من كونها الغالب من أفراد إطلاقها. وبموجب ذلك يترجح على المعتبرة المقابلة لها في الصورة السابقة الشاملة بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا، فتقيد أو تخصص بها.
خلافا للمحكي عن المبسوط فعمد كالسابق، إما مطلقا كما حكاه عنه جماعة (4)، أو في الأشياء المحددة خاصة كما حكاه عنه بعض الأجلة (5).
ومستنده غير واضح، عدا النصوص التي عرفت جوابها، مع شذوذها بإطلاقها لو صح النقل الثاني، فلا بد من تقييدها اتفاقا على هذا التقدير، إما بحملها على صورة القصد إلى القتل أيضا كما عليه الأصحاب، أو ما إذا كانت الآلة محددة خاصة كما عليه شيخنا (6).
وليس هذا التقييد أولى من سابقه، بل هو أولى، لما عرفت من الأدلة المرجحة لقولنا ومثال الفرض (كالضرب بالحصاة) الصغار (والعود الخفيف) ونحوهما في غير مقتل بغير قصد القتل، لانتفاء القصد إلى القتل، وانتفاء القتل بمثل ذلك عادة.
(أما الرمي بالحجر الغامز) أي الكابس على البدن لثقله (والسهم