على الحمل الأول بتضمن جملة منها التصريح بالقود في العمد، وهو لا يجامع حمله على شبه العمد أو ما يعمه.
هذا، مع أنه لا داعي إلى هذا الحمل سوى الاحتياط الغير اللازم مراعاته بعد قيام الدليل من العمومات، والنصوص الصحيحة الظاهرة على خلافه.
والتعليل بعده في غاية من الضعف، سيما في مقابلتها.
والنصوص المعارضة مع ضعف دلالتها جملة - كما عرفته - أكثرها ضعيفة السند، والمعتبرة منها بحسبه غير مكافئة للأدلة من وجوه عديدة، مع مخالفة الصحيح منها وما في معناه للإجماع ظاهرا، لجعلهما القتل بالسيف من قسم شبه العمد مطلقا، ولا قائل به مطلقا ولو لم يقصد القتل به، لكونه مما يقتل غالبا، ولا خلاف بينهم في أن القتل بمثله عمد مطلق، كما أشار إليه الماتن بقوله: (أو القتل بما يقتل به غالبا) فإنه عمد (وإن لم يقصد القتل) بل قصد الفعل خاصة، ويفهم من الغنية دعوى الإجماع عليه (1)، ويعضده المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه (2). وبمعناه غيره (3) وفيها الصحيح أيضا وغيره.
وهي كما ترى عامة لصورتي قصد القتل بذلك الضرب وعدمه، من حيث ترك الاستفصال. ولا ريب أن مثل الضرب الواقع فيها مما يقتل غالبا، وعلل مع ذلك بأن القصد إلى الفعل حينئذ كالقصد إلى القتل. وهو حسن، وبموجب ذلك يترجح القول الأول.
(ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل) به بل قصد الفعل